الى متى سيظل المواطن المصري يداس بالجزمة من الرئيس ومجلس النواب غير عابئين بوجع المواطن ،كل ده بسبب سوء اختياره لرئيسة وعدم توفيقه في إختيار من يمثله في مجلس التنابلة
بعد الموافقة عليه.. هذه الفئات سيطبق عليها تعديلات قانون الإيجارات القديمة
بعد اÙÙ
ÙاÙÙØ© عÙÙÙ.. Ùذ٠اÙÙئات سÙطب٠عÙÙÙا تعدÙÙات ÙاÙÙ٠اÙØ¥Ùجارات اÙÙدÙÙ
Ø© صورة مجلس المعرصين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بشكل مبدئي، أمس الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني (التجارية أو الإدارية أو الخدمية).
ويطبق مشروع القانون وفق نصه الحالي، على الشخص الاعتباري المستأجر لوحدة أو محل تجاري ولا يسري على الشخص الطبيعي المستأجر لمحل تجاري.
وقال عمرو حجازي، رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يعالج مشكلات الإيجار القديم، ولكنه محاولة للالتفاف على تعديل القانون، لأنه تحدث حول الوحدات السكنية التي تستخدم في غرض إداري أو تجاري إلى جانب المحلات التجارية والمؤجرة لشركات أو مؤسسات لها كيانات اعتبارية وليس أفراد.
- من هو الشخص الاعتباري؟
الشخصية الاعتبارية في القانون هي الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية المقررة للإنسان إلا ما كان منها متصلاً بصفته الطبيعية، لإضفاء الصفة الشرعية اللازمة على تصرفاتها، حيث تعتبر كيان له شخصية مستقلة وذمة مالية وتتحمل الالتزامات المنسوبة إليها وحدها دون مؤسسيها، والشخصيات الاعتبارية إما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.
وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع القانون يشتمل على "5 مواد" تضمنت المادة الأولى منه أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأضاف والي، في بيان: "تضمنت المادة الثانية حكمًا انتقاليًا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وبين رئيس لجنة الإسكان أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وراعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية، في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة 4 سنوات.
وقال والي إن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.
وقال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يتحدث بأي شكل من الأشكال حول الوحدات السكنية أو المحلات التجارية المؤجرة لأفراد طبيعيين، وإنما تحدث عن الشخصية الاعتبارية التي لها كيانات وموازنات ونظام مؤسسي.
وأكد منصور لـ"مصراوي"، أن قضية الإيجار القديم شائكة ويجب التعامل معها بحرص شديد، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يمكن توقع ما الذي ستسفر عنه المناقشات حول هذا القانون وهل سيتم إدراج مشروعات القوانين بشأن الإيجارات القديمة المقدمة للبرلمان من جانب النواب لمناقشتها مع مشروع قانون الحكومة وإقرار قانون متكامل يعالج كافة أوضاع الإيجارات القديمة السكنية والتجارية أم ستقتصر المناقشات فقط على مشروع قانون الحكومة الذي لم يتطرق إلى الوحدات والمحال المؤجرة لأفراد.
No comments:
Post a Comment